responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 188

إلا في الجماع فتكرر{1} على الأحوط وجوباً. ومن عجز عن الخصال الثلاث تخير بين صوم ثمانية عشر يوماً وبين أن يتصدق بما يطيق{2}

[1] كما عن السيد المرتضى والمستند. إما للإطلاقات التي عرفت الكلام فيها. أو لرواية الفتح بن يزيد الجرجاني: «أنه كتب إلى أبي الحسن? يسأله عن رجل واقع امرأة في شهر رمضان من حلال أو حرام في يوم عشر مرات. قال: عليه عشر كفارات، لكل مرة كفارة. فإن أكل أو شرب فكفارة يوم واحد»[1]. ونحوها في تعدد الكفارة بتعدد الوطء مرسلتان أخريان[2] لعلهما عينها.
ولكن ضعفها مانع من التعويل عليها، خصوصاً مع عدم إيداعها في كتب الحديث المشهورة التي عليها مدار الفتوى، وإنما ذكرت في الخصال والعيون، ومع عدم حكاية مضمونها عن الأصحاب عدا المرتضى?، فإن مثل هذا الحكم المخالف للقاعدة والذي هو مورد للابتلاء لو كان ثابتاً لشاع بينهم التعرض له.
{2} كما عن المختلف والدروس، بل نسب التعبير بذلك للأكثر. للجمع بين نصوص المسألة، فإنها طائفتان:
الأولى: ما تضمن بدلية صوم الثمانية عشر يوماً، وهو معتبر أبي بصير عن أبي عبدالله?: «سألته عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين، فلم يقدر على الصيام، ولم يقدر على العتق، ولم يقدر على الصدقة. قال: فليصم ثمانية عشر يوماً، عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام»[3]، ورواه في الاستبصار عن أبي بصير وسماعة عنه?. وموثق أبي بصير: «سألت أبا عبدالله? عن رجل ظاهر من امرأته فلم يجد ما يعتق، ولا ما يتصدق، ولا يقوى على الصيام. قال: يصوم ثمانية عشر يوماً، لكل عشرة مساكين ثلاثة أيام»[4].

[1] ، [2] وسائل الشيعة ج:7 باب:11 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:1، 2، 3.
[3] وسائل الشيعة ج:7 باب:9 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث:1.
[4] وسائل الشيعة ج:15 باب:8 من أبواب الكفارات حديث:1.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست