responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 187

مضافاً إلى أن النصوص على طائفتين :
الأولى: ما تضمن عنوان الإفطار .
الثانية: ما تضمن عناوين خاصة من الأكل والشرب والنكاح وغيرها. فإبقاء كل من الطائفتين على ظاهره مستلزم لكون كل من العنوانين موجباً للكفارة المستلزم لتعدد الكفارة لو تحقق الإفطار بفعل واحد من تلك الأمور الخاصة، وحيث لا يمكن البناء على ذلك تعين الجمع بينهما بتنزيل إحداهما على الأخرى، إما بإلغاء خصوصية الإفطار أو بإلغاء خصوصية العناوين الخاصة، ولا ريب في تعين الثاني.
ومن هنا لا مجال لاستفادة التكرار من الإطلاق، كما عن المحقق الثاني في حواشي الشرايع، وفي المسالك أنه الأصح إن لم يكن سبق بالإجماع على خلافه.
وأشكل من ذلك ما في جامع المقاصد حيث عقب على ما في القواعد من وجوب الإمساك على من أفطر متعمداً تشبهاً بالصائمين بقوله: «ظاهره أنه حيث لا يكون الصوم مجزئاً لا يعد صوماً. وفي عدة من الأخبار ما يدل على أنه صوم. ومن ثم تتعدد الكفارة بتعدد المفطر».
إذ فيه: أن مقتضى الجمود على ظاهر التعبير بالصوم في النصوص المذكورة عدم بطلان الصوم وإن لم يكن مجزئاً. ومرجع ذلك إلى عدم كون الأمور المذكورة مفطرات، لما هو المعلوم من التنافي بين الصوم والإفطار ، ولا يظن بأحد البناء على ذلك.
على أنه لو تم فإطلاق ما دل على وجوب الكفارة بالمفطرات بعناوينها ـ من الأكل والجماع ونحوهما ـ يقتضي تعدد الكفارة بتعددهما وإن لم يكن المكلف صائماً، ولا يتوقف على كون الإمساك صوماً حقيقياً، كما يظهر من كلامه السابق. كما أن ما دل على وجوب الكفارة بالإفطار لابد من تنزيله حينئذٍ على وجوبها بفعل هذه الأمور بعناوينها أيضاً لا بعنوان كونها مفطرات، فيكون مقتضى إطلاقه أيضاً تعدد الكفارة بتعددها وإن لم يكن المكلف صائماً، خلافاً لما يظهر منه. فلاحظ.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست