responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 186

(مسألة 2): تتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين {1}، لا في يوم واحد{2}،

عليه من الكفارة؟ فكتب إليه: يصوم يوماً بدل يوم، وتحرير رقبة مؤمنة»[1]، وغيره[2]. وفيه: أن العتق أحد خصال كل من كفارة إفطار شهر رمضان وكفارة النذر، فلا ينهض ذكره بتعيين إحداهما.
هذا وفي المراسم وعن الكراجكي أن كفارة حنث النذر كفارة ظهار، وهي مرتبة، العتق، ثم الصيام، ثم إطعام ستين مسكيناً. وكأنه لظهور صحيح ابن مهزيار المتقدم وغيره مما تضمن الأمر بالعتق في وجوبه تعييناً، مع إلغاء خصوصية الصوم، والتعميم لجميع موارد حنث النذر.
لكن لابد من رفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب التعييني بقرينة النصوص الأخر الصريحة في التخيير، فليحمل الأمر به على أنه من أجل كونه أحد الخصال الواجبة أو أفضلها.
وقد تحصل من جميع ما سبق: أنه لا خصوصية للصوم المنذور المعين، بل كفارة الإفطار فيه هي كفارة حنث النذر في سائر الموارد، وهي كفارة اليمين عملاً بالنصوص السابقة من دون مخرج عنها.
{1} إجماعاً حكاه غير واحد.لإطلاق أدلة الكفارة، بضميمة أصالة عدم التداخل المعول عليها، والتي تم منا الاستدلال عليها في لواحق الكلام في مفهوم الشرط من الأصول.
{2} كما عن جماعة، بل هو المشهور. لاختصاص أدلة الكفارة بما إذا كان مفطراً، إما صريحاً أو انصرافاً، كما يناسبه الأمر بالقضاء في جملة منها.

[1] وسائل الشيعة ج:15 باب:23 من أبواب الكفارات حديث:2.
[2] وسائل الشيعة ج:7 باب:7 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث:2،3.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست