responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 183

هذا وفي موثق زرارة: «سألت أبا جعفر? عن رجل صام قضاء من شهر رمضان، فأتى النساء. قال: عليه من الكفارة ما على الذي أصاب في شهر رمضان، لأن ذلك اليوم عند الله من أيام رمضان»[1]، وفي مرسل حفص: «عليه من الكفارة مثل ما على الذي جامع في شهر رمضان»[2]. وإطلاقهما مقيد بما تضمن اختصاص الحرمة والكفارة بما بعد الزوال.
والطعن في الأول بأن مبنى الحكم فيه على تنزيله اليوم منزلة شهر رمضان، وحيث لا يمكن الالتزام بذلك، لأن مقتضاه عدم الفرق بين ما قبل الزوال وبعده، فلا مجال للاستدلال به فلم يبق إلا الثاني الذي لا مجال للاستدلال به بعد إرساله.
مدفوع بإمكان حمل التنزيل المذكور في الأول على خصوص حال وجوب الاستمرار في الصوم الذي هو بعد الزوال بقرينة بقية النصوص. ومن ثم كان ظاهر الصدوق في المقنع والفقيه العمل بالطائفتين معاً الراجع للتخيير بين المضمونين، ونحوه حكي عن رسالة والده.
واحتمل الشيخ في النهاية والتهذيبين حمل الثانية على الإفطار مع الاستخفاف. وبه أفتى في الوسيلة. لكنه بلا شاهد، ولذا كان الأقرب الحمل على التخيير مع كون الثاني أفضل، كما عن الشيخ.
هذا وفي الغنية خير في الكفارة في المقام بين صيام ثلاثة أيام وإطعام عشرة مساكين. وبه أفتى في الوسيلة في غير المستخف. وكأنه لحمل الطائفة الأولى على التخيير، وهو كما ترى، فإنها كالصريحة في الترتيب.
وأشكل من ذلك ما في المراسم وحكي عن جماعة من أنها كفارة يمين: عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم. فإنه بلا شاهد، ومخالف لجميع النصوص المتقدمة.

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:29 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:3.
[2] وسائل الشيعة ج:7 باب:4 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:2.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست