responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 182

لكل مسكين مد، فإن لم يتمكن صام ثلاثة أيام{1}

فيها الأمر بالكفارة على الاستحباب.
فالعمدة في وهن الموثق ظهور إعراض الأصحاب عنه، وشذوذ القول عندنا بمضمونه. وربما يحمل على التقية، لموافقته للعامة.
وأما الجمع بينه وبين نصوص الكفارة بحمله على غير النكاح لاختصاصها به. فيشكل بظهور مفروغيتهم عن عدم الفرق بين النكاح وغيره من المفطرات.
{1} كما في النهاية، ونسب للمشهور، وفي الانتصار أنه مما انفردت به الإمامية. لصحيح هشام بن سالم: «قلت لأبي عبدالله?: رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان، فقال: إن كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شيء عليه، يصوم يوماً بدل يوم، وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك»[1]، وخبر بريد عن أبي جعفر?: «في رجل أتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان، قال: إن كان أتى أهله قبل زوال الشمس فلا شيء عليه، إلا يوم مكان يوم، وإن كان أتى أهله بعد زوال الشمس فإن عليه أن يتصدق على عشرة مساكين، فإن لم يقدر عليه صام يوماً مكان يوم، وصام ثلاثة أيام كفارة لما صنع»[2].
واشتمال الأول على التحديد بالعصر مع عدم القائل بذلك لا يمنع من الاستدلال به في تحديد الكفارة، إذ لا مانع من التفكيك في الحجية بين فقرات الحديث الواحد. ولاسيما مع قرب وقوع السهو في لفظ العصر. كما أن اشتمال الثاني على الحارث بن محمد الذي لا نص على توثيقه لا يقدح في الحجية بعد ظهور اعتماد الأصحاب على الحديث، لكثرة من يفتي بمضمونه مقتصراً عليه أو بعد الجمع بينه وبين غيره من نصوص المقام.

[1] ، [2] وسائل الشيعة ج:7 باب:29 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:2، 1.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست