responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 184

وكفارة إفطار الصوم المنذور المعين كفارة يمين{1}، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين لكل واحد مدّ، أو كسوة عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام.

[1] لأن ذلك هو كفارة النذر مطلقاً، كما في الشرايع ـ في كتاب النذرـ والنافع والمسالك وحكاه عن الصدوق. كما حكي عن العلامة في التحرير وجماعة، وفي الشرايع أنه الأشهر. لصحيح الحلبي عن أبي عبدالله?: «قال: إن قلت: لله علي، فكفارة يمين»[1]، وحديث حفص بن غياث أوموثقه عنه?: «سألته عن كفارة النذر، فقال: كفارة النذر كفارة اليمين...»[2].
وصحيح ابن مهزيار: «كتب بندار مولى إدريس: يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت، فإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب إليه ـ وقرأته ـ: لا تتركه إلا من علة. وليس عليك صومه في سفر ولا مرض، إلا أن تكون نويت ذلك. وإن كنت أفطرت فيه من غير علة فتصدق بعدد كل يوم على سبعة مساكين»[3]، بناء على أن سبعة محرفة عن عشرة، كما يناسبه ما في الفقيه من التعبير بمضمون الحديث مع إبدال سبعة بعشرة، وكذا ما في إحدى نسختي المقنع المطبوع.
بل في المسالك أنه الموجود في المقنع، قال: «هو عندي بخطه الشريف»، وحيث كان إطعام عشرة مساكين أحد أطراف التخيير في كفارة اليمين يصلـح الصحيح شاهداً لها في قبال مايأتي.
وعن الشيخين وأتباعهما والعلامة في المختلف وأكثر المتأخرين أنها كفارة إفطار شهر رمضان، وجعله في الانتصار من متفردات الإمامية، مدعياً ـ كالغنية ـ إجماعهم عليه. لصحيح جميل عن عبدالملك بن عمر عن أبي عبدالله?: «قال: من جعل لله

[1] ، [2] وسائل الشيعة ج:15 باب:23 من أبواب الكفارات حديث:1، 4.
[3] وسائل الشيعة ج:7 باب:7 من أبواب بقية الصوم الواجب حديث:4.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست