responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 181

رمضان، فيكرهها زوجها علىالإفطار، فقال: لاينبغي له أن يكرهها بعد الزوال»[1]. وربما يدعى ظهور الأول في عدم الحرمة، كما قد يناسبه ما عن التهذيب من حمله على نفي العقاب، وظهور الثاني في الكراهة.
لكنه في غاية المنع، غاية الأمر عدم صراحتهما في الحرمة، لإمكان حمل الإساءة في الأول على الكراهة، وكذا حمل: «لا ينبغي» عليها. وأما قوله في الأول: «وليس عليه شيء» فمن القريب حمله على نفي الكفارة، فيعارض نصوصها، لا نفي الحرمة والعقاب، كما تقدم عن الشيخ، خصوصاً بعد قوله: «قد أساء». فلاحظ.
هذا وعن ابن أبي عقيل وأبي الصلاح عدم جواز الإفطار حتى قبل الزوال. ويدل عليه صحيح عبدالرحمن بن الحجاج: «سألت عن الرجل يقضي رمضان أله أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له؟ فقال: إذا كان نوى ذلك من الليل، وكان من قضاء رمضان، فلا يفطر، ويتم صومه»[2]. لكن لا مجال للخروج به عن النصوص السابقة. فليحمل على كراهة الإفطار، أو يطرح.
وأما الكفارة فالمعروف منهم وجوبها، وجعله في الانتصار من متفردات الإمامية، وفي الخلاف والغنية الإجماع عليه، للنصوص الآتية. ولم ينسب الخلاف فيه إلا للعماني. ويشهد له موثق عمار المتقدم. حيث يكون مقتضى الجمع بينه وبين نصوص الكفارة الحمل على الاستحباب.
وأما ما ذكره بعض مشايخنا من تعذر الجمع المذكور، للتناقض عرفاً بين ثبوت الكفارة ونفيها. ولاسيما وأن استحباب الكفارة لا يناسب حرمة الإفطار. فهو غريب جداً، فإن حمل الأمر بالكفارة على استحبابها غير عزيز، ولا ملازمة بين حرمة العمل ووجوب الكفارة عليه، لا عقلاً، ولا عرفاً. وقد التزم هو وغيره بنظير الجمع المذكور بين نصوص الكفارة في وطء الحائض المتسالم على حرمته، وما أكثر الموارد التي حمل

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:4 من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث:2.
[2] وسائل الشيعة ج:7 باب:4 من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث:6.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست