responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 180

وكفارة إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال{1} إطعام عشرة مساكين،

ومن المكاتبتين المتقدمتين يظهر أن الصاع ألف ومائة وسبعون درهماً، والمدّ مائتان واثنان وتسعون درهماً ونصف، والرطل المدني مائة وخمسة وتسعون درهماً، والرطل العراقي مائة وثلاثون درهماً.
وقد تقدم في مباحث الكر أن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل فيكون الصاع ثمانمائة وتسعة عشر مثقالاً، والمد مائتين وخمسة مثاقيل إلا ربعاً، والرطل المدني مائة وستة وثلاثين مثقالاً ونصفاً، والرطل العراقي واحداً وتسعين مثقالاً.
كما تقدم أن المثقال أربع غرامات وربع تقريباً، فيكون الرطل المدني خمسمائة وثمانين وأقل من ربع الغرام والرطل العراقي ثلاثمائة وثلاثة وثمانون غراماً تقريباً والصاع ثلاثة آلاف وأربعمائة وواحد وثمانون غراماً تقريباً. والمد ثمانمائة وسبعين غراماً وربعاً تقريباً.
{1} أماحرمةالإفطار بعد الزوال فالظاهر التسالم عليه بينهم، كمايظهر من كلامهم في وجوب الكفارة به، وفي المدارك أنه مذهب الأصحاب، لا أعلم فيه خلافاً. والنصوص به كثيرة، منها نصوص الكفارة الآتية. ومنها موثق عمار عن أبي عبدالله?: «عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان، ويريد أن يقضيها، متى يريد أن ينوي الصيام؟ قال: هو بالخيار إلى أن تزول الشمس، فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم، وإن كان نوى الإفطار فليفطر...»[1]، وغيره.
هذا وفي ذيل الموثق المذكور: «سئل فإن نوى الصوم ثم أفطر بعد ما زالت الشمس؟ قال: قد أساء، وليس عليه شيء إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه»[2]، وفي موثق أبي بصير: «سألت أبا عبدالله? عن المرأة تقضي شهر

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:2 من أبواب وجوب الصوم ونيته حديث:10.
[2] وسائل الشيعة ج:7 باب:29 من أبواب أحكام شهر رمضان حديث:4.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست