responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 176

بل في الانتصار أنه مما ظن انفراد الإمامية به.
ويشهد له جملة من النصوص، كصحيح عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله?: «في رجل أفطر من شهر رمضان متعمداً يوماً واحداً من غير عذر. قال: يعتق نسمة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكيناً. فإن لم يقدر تصدق بما يطيق»[1]، وغيره.
ولأجلها يحمل ما اقتصر فيه على الإطعام ـ كموثق سماعة الآتي ـ على بيان أحد أفراد التخيير، أو أيسرها غالباً. وإلا فلا قائل بذلك. كما يحمل ما اقتصر فيه على العتق أو تضمن الترتيب على الاستحباب، أو بيان أطراف التخيير، بإلغاء مفهوم الشرط في الصوم والصدقة، فإنه أقرب عرفاً من حمل (أو) في النصوص الأولى على التنويع والتقسيم، بل هو بعيد جداً لا يناسب السؤال عن الوظيفة في صحيح عبدالله بن سنان وغيره، إذ لا يكفي في جوابه بيان الوظيفة من دون تعرض لمحلها. ومنه يظهر ضعف ما عن العماني من الترتيب، وحكي عن المرتضى في أحد قوليه، وعن محتمل الخلاف.
هذا وفي موثق سماعة: «سألته عن رجل أتى أهله في رمضان متعمداً. فقال: عليه عتق رقبة وإطعام ستين مسكيناً وصيام شهرين متتابعين وقضاء ذلك اليوم، وأنى [وأين] له مثل ذلك اليوم»[2].
لكن عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى روايته هكذا: «عليه عتق رقبة أو إطعام ستين مسكيناً، أو صوم شهرين متتابعين، وقضاء ذلك اليوم، ومن أين له مثل ذلك اليوم؟»[3]. بل ذكر في الوسائل أن الشيخ? رواه هكذا، وإن لم أعثر عليه في التهذيبين وإنما الموجود فيهما الأول لا غير.
وكيف كان فلا مجال للتعويل على الوجه الأول بعد ثبوت الاختلاف في رواية الحديث، وعدم ظهور القائل به. ولو ثبت فلابد من حمله على الاستحباب، لأنه أقرب

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:1.
[2] وسائل الشيعة ج:7 باب:10 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:2.
[3] وسائل الشيعة ج:7 باب:8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:13.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست