responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 175

حتى القيء على الأحوط إذا كان الصوم مما تجب فيه الكفارة كشهر رمضان{1}، وقضائه بعد الزوال{2}، والصوم المنذور المعين{3}، ولا فرق بين العالم بالحكم والجاهل به. نعم إذا كان يرى أنه حلال فلا كفارة عليه{4}. مقصراً كان أو قاصراً{5}، بخلاف المتردد في ذلك فإن عليه الكفارة{6}.
(مسألة 1): كفارة إفطار يوم من شهر رمضان مخيرة بين عتق رقبة وصوم شهرين متابعين وإطعام ستين مسكيناً{7}،

تعالى، من دون إشارة للكفارة التي من شأنها تكفير الذنب، ظاهر في عدم وجوبها. والله سبحانه وتعالى العالم.
{1} وهو مورد النصوص المتقدمة أو المتيقن منها.
{2} لما كان دليل الكفارة فيه مختصاً بالنكاح فغاية ما يمكن هو التعدي منه لكل ما يوجب الكفارة في شهر رمضان، دون بقية المفطرات.
{3} حيث كان دليل الكفارة فيه هو دليل الكفارة في النذر فمقتضى إطلاقه العموم لكل مبطل للصوم، ومناف للوفاء بالنذر وإن لم يكن مفطراً، كتعمد الإخلال بالنية.
{4} لموثق زرارة وأبي بصير المتقدم عند الكلام في فساد الصوم بذلك، فإن نفي الكفارة متيقن منه. وقد يدعى أن المنصرف منه الجهل بالمفطرية مع نية الصوم، ولا يعم الجهل بوجوب الصوم وحرمة الإفطار. لكنه لو تم فمن القريب جداً فهم عدم الخصوصية لذلك، خصوصاً بلحاظ أن الكفارة من سنخ العقوبة والتبعة التي لا تثبت مع عدم التمرد للبناء على الحلية.
{5} للإطلاق. ومجرد استحقاق العقاب في المقصر لا ينافيه.
{6} يظهر الوجه فيه مما تقدم في القضاء.
{7} كما هو المعروف من مذهب الأصحاب وفي كلام غير واحد أنه المشهور،
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست