responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 177

لكل مسكين مدّ{1}،

عرفاً مما في التهذيبين من حمل الـ(واو) فيه على التخيير، أو حمله على من أتى أهله في حال يحرم إتيانها، كحال الحيض أو الظهار، كما لعله ظاهر.
{1} ففي الجواهر أنه المشهور ـ خصوصاً بين المتأخرين ـ في سائر موارد الإطعام في الكفارة. للنصوص الكثيرة الواردة في المقام، كموثق سماعة: «سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل، قال: عليه إطعام ستين مسكيناً مدّ لكل مسكين»[1]، وصحيح عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله?: «سألته عن رجل أفطر يوماً من شهر رمضان متعمداً، قال: عليه خمسة عشر صاعاً، لكل مسكين مدّ بمد النبي7 أفضل»[2]. وفي بعض طرقه: «لكل مسكين مدّ، مثل الذي صنع رسول الله7».
وفي صحيح عبدالمؤمن الأنصاري الوارد في قصة الرجل الذي أتى النبي7: «فأتى [فأتي. فقيه] النبي بعذق في مكتل فيه خمسة عشر صاعاً من تمر، فقال له النبي7: خذ هذا [خذها. فقيه] فتصدق بها...»[3]، وما ورد في كفارة قتل الخطأ[4]، والنصوص الكثيرة الواردة في كفارة اليمين[5]، بضميمة عدم الفصل المدعى في المقام.
نعم قد اختلفت النصوص في تحديده بالصاع، ففي صحيح جميل في قصة الرجل الذي أتى النبي7: «فدخل رجل من الناس بمكتل من تمر فيه عشرون صاعاً يكون عشرة أصوع بصاعنا»[6]، وفي معتبر عبدالرحمن: «يتصدق بعشرين صاعاً»[7]، وفي صحيح محمد بن النعمان: «كفارته جريبان من طعام، وهو عشرون صاعاً»[8].

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:12.
[2] ، [3] وسائل الشيعة ج:7 باب:8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:10، 5.
[4] وسائل الشيعة ج:15 باب:10 من أبواب الكفارات حديث:1.
[5] راجع وسائل الشيعة ج:15 باب:12،14،20 من أبواب الكفارات.
[6] ، [7] ، [8] وسائل الشيعة ج:7 باب:8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:2، 4، 6.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست