responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 174

أفطر، وعليه قضاؤه. فقلت: فما كذبته؟ قال: يكذب على الله وعلى رسوله7»[1]. إذ من الظاهر عدم سوقه لمجرد بيان المفطرية، بل للتنفير عن الكذب زائداً على ذلك، فالاقتصار فيه على وجوب القضاء من دون تنبيه للكفارة مع أنها أشد في التنفير موجب لقوة ظهوره في عدمها.
الثاني: الارتماس في الماء بناء على مفطريته، فقد صرح غير واحد بوجوب الكفارة به. بل في الغنية الإجماع عليه.
لكن يظهر من بعضهم وجود الخلاف فيه، بل في الشرايع والنافع وعن أبي الصلاح عدم وجوبها. ويقتضيه ـ مضافاً إلى الأصل ـ معتبر الهروي. ومجرد الحكم بإفساد الصوم به لا ينهض بإثبات وجوب الكفارة به، لماسبق.
الثالث: إيصال الغبار الغليظ إلى الجوف بناء على كونه مفطراً. فقد صرح غير واحد بوجوب الكفارة به، وهو المتعين للتصريح بذلك في حديث سليمان المتقدم آنفاً الذي هو الدليل على مفطريته.
الرابع: الاحتقان بالمايع. وظاهر الشرايع عدم وجوب الكفارة به، بل عن السيد الإجماع عليه. ويقتضيه ـ مضافاً إلىالأصل ـ معتبر الهروي بالتقريب المتقدم.
الخامس: تعمد القيء. وفي الشرايع والوسيلة وغيرهما عدم وجوب الكفارة به، بل عن صريح الخلاف وظاهر غيره الإجماع عليه، بل في الجواهر: «لم نعرف القائل بوجوبهما معاً عليه منا».
ويقتضيه ـ مضافاً إلى الأصل ومعتبر الهروي ـ الاقتصار في جملة من نصوصه على القضاء من دون إشارة للكفارة. بل في موثق مسعدة بن صدقة عن أبي عبدالله عن أبيه?: «أنه قال: من تقيأ متعمداً وهو صائم فقد أفطر، وعليه الإعادة، فإن [وإن] شاء الله عذبه، وإن شاء غفر له»[2]. فإن إناطة الخروج عن تبعة الذنب بمشيئة الله

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:1.
[2] وسائل الشيعة ج:7 باب:29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:6.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 174
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست