responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 173

وجوب الكفارة لكل مفطر.
(إن قلت): تقدم عدم العمل بالحديث المذكور في إثبات مفطرية ما تضمنه.
(قلت): عدم العمل به في إثبات مفطرية ما تضمنه لا ينافي حجيته في إثبات الملازمة المذكورة بين المفطرية ووجوب الكفارة.
اللهم إلا أن يقال: لم يتضح من المضمر التعليل بمجرد المفطرية، بل لعل العلة هي المفطرية المماثلة لمفطرية الأكل والشرب والنكاح، بأن يكون قوله: «مثل الأكل...» صفة لـ(مفطر) وقيداً له، لا خبراً ثانياً لـ(إن)، ولاسيما بملاحظة أن الأمور التي اشتمل عليها ملحقة بالأكل والشرب عرفاً، ومن أفرادهما الخفية.
ومن هنا لا مجال للبناء على عموم وجوب الكفارة بكل مفطر، ليبتني الكلام في المقام على ثبوت المعنى الشرعي للمفطر وعدمه. وحينئذٍ يحتاج إثبات الكفارة في كل واحد ممايفسد الصوم للدليل، فنقول:
لاريب في ثبوت الكفارة في الأكل والشرب، لأنهما المتيقن من المفطر. وكذا في النكاح وما ألحق به من تعمد البقاء على الجنابة، وإنزال المني بفعل ما يوجب ذلك، لدلالة النصوص الكثيرة على وجوب الكفارة فيها.
وأما البقاء على حدث الحيض والنفاس فلا يخلو عن إشكال، لعدم ثبوت مساواتهما للجنابة على ما أشرنا إليه في المسألة السابعة.
وينبغي النظر في باقي المفطرات.
الأول: الكذب على الله تعالى وعلى رسوله7 والأئمة?، والمعروف بين من قال بمفطريته ـ كما في الجواهر ـ وجوب الكفارة به. ولعله لإطلاق المفطر عليه في النصوص[1]. بل في بعضها سوقه في ذلك في سياق الأكل والشرب والنكاح.
لكن عرفت الإشكال في كفاية ذلك في ثبوت الكفارة. بل مقتضى معتبر الهروي عدمه. مضافاً إلى موثق سماعة: «سألته عن رجل كذب في رمضان. فقال: قد

[1] راجع وسائل الشيعة ج:7 باب:2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 173
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست