responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 172

لكل مفسد، بل المتيقن منه ما يختص بما ثبت إطلاق المفطر عليه في كلام الشارع. وحينئذٍ لا يظهر الأثر لثبوت المعنى الشرعي للمفطر.
مدفوعة: بأنه حيث لا جامع عرفي بين الأمور المذكورة إلا إفساد الصوم تعين كون المستكشف من الإطلاقات المذكورة هو الوضع لكل ما يفسد الصوم، لا لخصوص ما أطلق عليه المفطر. ومن هنا كان الظاهر ثبوت الثمرة المذكورة.
اللهم إلا أن يقال: إطلاق النصوص المتضمنة لثبوت الكفارة بالإفطار إن لم ينصرف لخصوص الأكل والشرب فاللازم حمله عليهما، بقرينة معتبر الهروي الآتي في أول المسألة الثانية والشارح لأدلة الكفارة، لقوله? فيه: «متى جامع الرجل حراماً أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات... وإن كان نكح حلالاً أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة»[1]، فإن عطف الإفطار على الجماع وتعديته بـ(على) موجب لظهوره في عدم إرادة مطلق استعمال ما يفسد الصوم، بل خصوص الأكل والشرب، وتعميم الحكم للجماع ونحوه لإلحاقه به، لا لدخوله في عنوان المفطر، بمعنى ما يفسد الصوم.
ويؤيد ذلك حديث محمد بن جعفر الأسدي فيما ورد عليه عن الحجة (عجل الله فرجه): «فيمن أفطر يوماً من شهر رمضان متعمداً بجماع محرم عليه أو بطعام محرم عليه أن عليه ثلاث كفارات»[2]. لاقتصاره في بيان موضوع الكفارة على الطعام والجماع، وعدم الاكتفاء فيه بعنوان المفطر، بمعنى ما يفسد الصوم، غاية الأمر إلحاق الشراب بالطعام، لأنه من سنخه. فتأمل.
نعم في مضمر سليمان ـ الذي سبق عند الكلام في مفطرية الغبار اعتباره ـ: «إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان، أو استنشق متعمداً، أو شم رائحة غليظة، أو كنس بيتاً فدخل في أنفه وحلقه غبار، فعليه صوم شهرين متتابعين، فإن ذلك مفطر مثل الأكل والشرب والنكاح»[3]، فإن مقتضى تعليل وجوب الكفارة بأنه مفطر عموم

[1] ، [2] وسائل الشيعة ج:7 باب:10 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:1، 3.
[3] وسائل الشيعة ج:7 باب:22 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:1.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست