responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 171

الفصل الثالث
تجب الكفارة بتعمد شيء من المفطرات{1}،

[1] الظاهر عدم الإشكال فيه في الجملة. ويقتضيه النصوص الكثيرة، كصحيح عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله?: «في رجل أفطر من شهر رمضان متعمداً يوماً واحداً من غير عذر. قال: يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكيناً...»[1]، وغيره.
والإفطار لغة وإن كان هو الأكل والشرب، ومنه الفطور المقابل للسحور، إلا أنه أطلق في النصوص على جملة من المفطرات، فإن كان الإطلاق المذكور حقيقياً كشف عن تبدل معنى الإفطار شرعاً، وأن المراد به إفساد الصوم، فينزل الإفطار في نصوص الكفارة على المعنى المذكور، لانصراف الاستعمال في كلام الشارع للمعنى الشرعي مع وجوده. وإن كان مجازياً تنزيلياً كان مقتضى التنزيل ثبوت حكم الإفطار له، ومنه ثبوت الكفارة. ومن ثم لا أثر مهم للكلام في ثبوت المعنى الشرعي المذكور للإفطار وعدمه.
نعم قد يظهر أثره فيما لم يطلق عليه عنوان المفطر مما يفسد الصوم، فإن قيل بثبوت المعنى الشرعي لزم البناء على وجوب الكفارة بفعل الأمر المذكور، وإن قيل بعدم ثبوته تعين البناء على عدم وجوبها به.
ودعوى: أن المعنى الشرعي لو كان ثابتاً فلا طريق لإثباته إلا إطلاق عنوان المفطر على غير الأكل والشرب من مفسدات الصوم. وحينئذٍ لا مجال لإحراز عمومه

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:1.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست