responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 166

التصريح بالقضاء[1]، وما ورد من تحمل الزوج الكفارة عن زوجته إذا أكرهها على الجماع[2]، فإن تحمله الكفارة عنها يناسب إفطارها.
وصرح غير واحد بعدم الإفطار بذلك، بل نسب للأكثر. للأصل بعد انصراف دليل المفطرية عنه. ولحديث رفع الإكراه.
لكن الانصراف ممنوع. وحديث رفع الإكراه ظاهر في رفع المؤاخذة ونحوها مما هو من سنخ التبعة، ولا يقتضي صحة الفعل الناقص، ولا عدم القضاء المترتب على ذلك. وما تقدم في صورة الجهل بالحكم، من ظهور بعض النصوص في كونه من سنخ التبعة توسعاً، لا يكفي في عموم حديث رفع الإكراه له بعد عدم ظهوره في العموم بلحاظ التوسع المذكور.
هذا وقد يستدل لعدم وجوب القضاء بما ورد في تعليل عدم قضاء الصلاة على المغمى عليه من أن ما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر[3]، بدعوى: أن مقتضى عموم التعليل عدم وجوب القضاء في المقام.
لكنه يشكل أولاً: بعدم وضوح شموله للإكراه الذي لا يرتفع به الاختيار.
و ثانياً: بأن تطبيقه على قضاء الصلاة، بتنزيله منزلة التبعة، التي ترتفع بالعذر لما كان على خلاف القاعدة، فلا مجال للتعدي منه لقضاء الصوم.
و ثالثاً: بأن مفاده عدم وجوب القضاء في فرض ترك العمل ـ وهو الصلاة ـ قهراً، والظاهر عدم بناء الأصحاب على ذلك في المقام،لابتناء عدم وجوب القضاء عند القائلين به على صحة الصوم وعدم فساده باستعمال المفطر إكراهاً، لا عدم وجوب القضاء بعد فرض المفطرية وبطلان الصوم.
نعم لا يبعد استثناء تعمد البقاء على الجنابة وحدث الحيض والنفاس من ذلك، فيصح الصوم، ويجزي إذا كان ترك الغسل من جهة الإكراه، كما يناسبه صحيح

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:5.
[2] وسائل الشيعة ج:7 باب:12 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:1.
[3] راجع وسائل الشيعة ج:5 باب:3 من أبواب قضاء الصلوات.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست