وإن كان ناسياً للصوم فاستعمل المفطر لم يفطر{1} وكذا إذا دخل جوفه قهراً بدون اختياره{2}. (مسألة 24): إذا أفطر مكرهاً بطل صومه{3}، وكذا إذا كان لتقية،
مما يرجع إليه عند الشك في مقام العمل. {1} بلا إشكال ظاهر، وعن المنتهى نفي الخلاف فيه، وفي الخلاف والتذكرة دعوى الإجماع عليه، وعن المستند أن عليه الإجماع المحقق.
والنصوص به مستفيضة، كصحيح الحلبي عن أبي عبدالله?: «أنه سئل عن رجل نسي فأكل وشرب ثم ذكر. قال: لا يفطر، إنما هو شيء رزقه الله، فليتم صومه»[1]، وموثق عمار: «أنه سأل أبا عبدالله? عن الرجل ينسى وهو صائم فجامع أهله، فقال: يغتسل، ولا شيء عليه»[2]، وغيرهما. {2} بلا خلاف أجده، كما في الجواهر. لعدم العمد الذي تقدم اعتباره في المفطرية. مؤيداً بعموم التعليل في خبر عمر بن يزيد: «قلت لأبي عبدالله?: لأي علة لا يفطر الاحتلام الصائم، والنكاح يفطر الصائم؟ قال: لأن النكاح فعله، والاحتلام مفعول به»[3].
بل لا يبعد قصور إطلاق مفطرية المفطرات عنه، لاختصاصها أو انصرافها إلى ما يكون فعلاً للمكلف، بحيث ينسب إليه. وحينئذٍ يكون مقتضى الأصل عدم مفطريته. {3} كما في المبسوط والمسالك والحدائق. لإطلاق أدلة المفطرات، المؤيد أو المعتضد بما ورد في الإفطار تقية[4] من التصريح بالإفطار في النصوص، بل في بعضها [1] ، [2] وسائل الشيعة ج:7 باب:9 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:1، 2. [3] وسائل الشيعة ج:7 باب:35 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:4. [4] راجع وسائل الشيعة ج:7 باب:57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك.