responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 167

إذا كانت التقية في ترك الصوم{1}، كما إذا أفطر في عيدهم تقية. أما لو كانت في أداء الصوم ـ كالإفطار قبل الغروب، والارتماس في نهار الصوم ـ فالظاهر الإجزاء وعدم وجوب القضاء{2}.
(مسألة 25): إذا غلب على الصائم العطش وخاف الضرر من الصبر عليه أو كان حرجاً جاز أن يشرب بمقدار الضرورة{3}،

محمد بن مسلم عن أحدهما?: «سألته عن الرجل تصيبه الجنابة في شهر رمضان ثم ينام قبل أن يغتسل. قال: يتم صومه ويقضي ذلك اليوم إلا أن يستيقظ قبل أن يطلع الفجر، فإن انتظر ماء يسخن أو يستسقى فطلع الفجر فلا يقضي صومه [يومه]»[1]. وموثق أبي بصير عن أبي عبدالله? قال: «إن طهرت بليل من حيضتها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم»[2].
لظهور الأول في عدم مفطرية البقاء على الجنابة لمحذور، كما لو خاف البرد على نفسه، فانتظر تسخين الماء حتى طلع الفجر، وذلك يجري مجرى الإكراه. وظهور الثاني في توقف فساد الصوم على التواني في الغسل، وهو غير حاصل مع الإكراه.
{1} لعين ما سبق في الإكراه.
{2} على ما تقدم الكلام فيه في المسألة التاسعة والعشرين من مباحث الوضوء.
{3} لعموم رفع الاضطرار والحرج. ولموثق عمار عن أبي عبدالله?: «في الرجل يصيبه العطش[3]حتى يخاف على نفسه. قال: يشرب بقدر ما يمسك رمقه

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:3.
[2] وسائل الشيعة ج:7 باب:21 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:1.
[3] روي بلفظ (العطاش) في الكافي المطبوع حديثاً، وفي الوسائل عن الكليني. وروى بلفظ (العطش) في الفقيه منه، وفي التهذيب عن الكليني، وفيه أيضاً بسنده عن عمار، كما روي كذلك في المدارك والجواهر، وهو الأظهر، لظهور قوله: «يصيبه» في عدم استحكام العارض المذكور، والعطاش مرض مستحكم. ولا أقل من كونه المروي في الفقيه والتهذيب بسندهما المعتبر عن عمار، مع سقوط رواية الكافي باختلاف النقل عنه.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست