responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 164

وقد يستدل أيضاً بصحيح عبدالصمد الوارد فيمن لبس قميصاً حال الإحرام جاهلاً، وفيه: «أي رجل ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه»[1]، فإنه وإن كان منصرفاً بدواً إلى معذرية الجهل، ونفي المؤاخذة والتبعية بالعقاب الأخروي أو الكفارة، إلا أن سوقه لبيان صحة الحج وعدم وجوب الإعادة رداً على من أفتى له بذلك من العامة موجب لظهوره فيما يعم القضاء الذي قد يصدق عليه المؤاخذة توسعاً.
كما يناسبه ما تقدم في صحيح معاوية بن عمار في النومة الثانية من قوله?: «فليقض ذلك اليوم عقوبة»[2]، وما تضمنته جملة من نصوص عدم قضاء الصلاة على المغمى عليه من قولهم?: «كلما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر»[3]. ولا ينافي ذلك عدم بطلان الحج حتى مع تعمد لبس القميص حال الإحرام، لإمكان تعدد الجهة المقتضية لعدم القضاء.
اللهم إلا أن يقال: لما كان تطبيق الحديث على القضاء مبنياً على التوسع، بتنزيله منزلة التبعة، فاللازم الاقتصار فيه على مورده، وهو قضاء الحج، ولا يتعدى منه لغيره. ولذا لم يعرف منهم البناء على عدم القضاء في سائر موارد الإخلال بالجزء أو الشرط للجهل بالحكم. فالعمدة الموثق.
نعم يختص ذلك بما إذا اعتقد المكلف ـ ولو غفلة ـ عدم المفطرية، دون ما إذا كان متردداً حين الفعل، لاختصاص الموثق بالأول، ولأنه الظاهر أو المتيقن من الجهالة في صحيح عبدالصمد لو تم الاستدلال به في المقام، لظهور الباء في قوله?: «بجهالة» في السببية لا محض المصاحبة والمعية، ولا يكون الجهل سبباً للعمل إلا مع الغفلة أو اعتقاد الصواب، أما مع الشك والتردد فالجهل لا يقتضي الإقدام، بل التوقف، والإقدام معه يستند إلى أمر آخر من تسامح وتفريط، أو أصل أو نحوه

[1] وسائل الشيعة ج:9 باب:45 من أبواب تروك الإحرام حديث:3.
[2] وسائل الشيعة ج:7 باب:15 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:1.
[3] راجع وسائل الشيعة ج:5 باب:4 من أبواب قضاء الصلوات، وج:7 باب:24 من أبواب من يصح منه الصوم، وباب:25 من أبواب أحكام شهر رمضان.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست