responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 138

إذا لم يصل إلى فضاء الفم غريب.
لكن قد يمنع الأول، ويدعى صدق الأكل بذلك. والفرق بينه وبين الريق واضح. لملازمة الريق للصوم، ودعم الاعتداد به بنحو يغفل عنه.
ويستشكل في الثاني بعدم العمل بالصحيح في مورده، لإعراض المشهور عنه.
وفي الثالث بإجمال النخامة، فظاهر الشرايع ومجمع البحرين أنها ما يخرج من الصدر، وعن المغرب أنها ما يخرج من أصل الخيشوم عند التنخع، وأن ما ينزل من الصدر يختص باسم النخاعة، ويظهر من بعضهم العموم، ففي لسان العرب: «النخامة: بالضم النخاعة. نخم الرجل نَخمَاً ونخْماً وتنخم: دفع بشيء من صدره أو أنفه، واسم ذلك الشيء النخامة، وهي النخاعة». وفي نهاية ابن الأثير: «النخامة: البزقة التي تخرج من أقصى الحلق، ومن مخرج الخاء المعجمة». وحينئذٍ لا ينهض الموثق بجواز كل منهما بعينه.
بل حيث كان مقتضى عموم مفطرية الأكل مفطرية كل منهما يتعين البناء على مفطرية أحدهما إجمالاً جمعاً بين العموم المذكور والموثق، فيجب تركهما معاً خروجاً عن العلم الإجمالي المذكور.
اللهم إلا أن يدفع الأول بأن الفرق بين ابتلاع ذلك وابتلاع الريق وإن كان مسلماً، إلا أنه ليس بنحو يقتضي اليقين بصدق الأكل بابتلاع ذلك، ولاسيما بملاحظة الصحيح والموثق المذكورين، حيث يقرب ابتناء الحكم فيهما ـ خصوصاً الثاني ـ على القاعدة، لعدم صدق الأكل.
والثاني بأن عدم العمل بالصحيح في مورده غير ظاهر بنحو يتحقق به الإعراض المسقط للحجية، غاية الأمر أن حكاية صاحب الوسائل عن الشيخ حمله على الازدراد نسياناً ظاهر في عدم بنائهما على العمل بظاهره، وفي بلوغ ذلك حداً يسقطه عن الحجية إشكال، أو منع، بعد عدم وضوح مأخذه غير الاستبشاع.
وأما الثالث بأن لو تم إجمال الموثق لإجمال النخامة ـ ولم يقرب العموم، لأنه
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست