responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 139

(مسألة 19): لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع في الفم{1}. وإن كان كثيراً وكان اجتماعه باختياره كتذكر الحامض مثلاً.

الأقرب للمعنى العرفي ـ فمن القريب جداً إلغاء خصوصية كل من المعنيين عرفاً، والتعدي منه للآخر.
هذا ومقتضى ماسبق من الإشكال في الوجه الثالث ـ لو غض النظر عما ذكرنا في رده ـ عدم وجوب الكفارة بأحد الأمرين حتى لو قيل بوجوبها بكل مفطر، لعدم إحراز كونه مفطراً. بل وكذا القضاء، لعدم إحراز بطلان الصوم به بعد سقوط عموم مفطرية الأكل والشرب عن الحجية في كل منهما بالعلم الإجمالي بتخصيصه بالموثق. ومجرد وجوب اجتناب كل منهما خروجاً عن العلم الإجمالي المدعى لا يقتضي مفطريته ولا بطلان الصوم به.
اللهم إلا أن يبطل الصوم بالإخلال بالنية، لأن نية الصوم بترك جميع المفطرات لا تجتمع مع الإقدام على محتمل المفطرية من دون إحراز لعدم مفطريته، وغاية ما يمكن هو نية الصوم معلقاً ومشروطاً بعدم مفطريته، فيصح الصوم على تقدير عدم مفطريته واقعاً لا مطلقاً، فليس له أن يجتزئ به، لعدم إحرازه الامتثال به. غاية الأمر أنه لا تجب الكفارة، لعدم إحراز موضوعها، وهو استعمال المفطر.
نعم لو ابتلي بهما معاً في يوم واحد أو يومين ففعلهما معاً وجب القضاء والكفارة ليوم واحد. فلاحظ.
{1} بلا إشكال ظاهر، ونفى الخلاف فيه في الخلاف، ونسبه في التذكرة لعلمائنا، قال: «سواء جمعه في فمه ثم ابتلعه، أو لم يجمعه».
ويقتضيه ـ مضافاً إلى ذلك، وإلى السيرة القطعية ـ معتبر الجعفريات عن جعفر ابن محمد?: «أنه قال: لا بأس أن يزدرد الصائم ريقه»[1]. ولا أقل من كونه مقتضى

[1] مستدرك الوسائل ج:7 باب:21 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث:1.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست