responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 137

(مسألة 18): الظاهر جواز ابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط، وإن وصل إلى فضاء الفم. أما ما ينزل من الرأس ففيه إشكال، إلا إذا لم يصل إلى فضاء الفم فلا بأس به. وإن كان الأظهر الجواز فيه أيضاً{1}.

[1] لا ينبغي التأمل في عدم المفطرية في ابتلاع ما ينزل من الرأس ويخرج من الصدر مع عدم وصوله إلى فضاء الفم، لوضوح عدم صدق الأكل والشرب به، ولزوم الحرج نوعاً من تجنبه، مع كثرة الابتلاء به، فلو لم يكن عدم مفطريته واضحاً عند المتشرعة لكثر السؤال عنه وعن فروعه، ولو كان مفطراً للزم على الشارع الأقدس التنبيه على ذلك. مضافاً إلى دلالة موثق غياث الآتي عليه بالإطلاق أو بالأولوية، بل حتى صحيح عبدالله بن سنان الآتي أيضاً، على ما سيتضح إن شاء الله تعالى.
وأما مع الوصول إلى فضاء الفم ففي التذكرة وعن المعتبر والمنتهى والبيان وغيرها عدم المفطرية أيضاً، وفي الجواهر أنه المشهور. وقد يستدل عليه..
تارة: بعدم وضوح صدق الأكل والشرب عليه، لظهورهما أو إنصرافهما إلى ما يكون خارجاً عن الجسد، دون ما خرج منه، كالريق.
وأخرى: باستفادته بالأولوية مما ورد في القلس، وهو ما يخرج بالتجشؤ، ففي صحيح عبدالله بن سنان: «سئل أبو عبدالله? عن الرجل الصائم يقلس، فيخرج منه الشيء من الطعام أيفطر ذلك؟ قال: لا. قلت: فإن ازدرده بعد أن صار على لسانه؟ قال: لا يفطر ذلك»[1].
وثالثة: بموثق غياث بن إبراهيم عن أبي عبدالله?: «قال: لا بأس أن يزدرد الصائم نخامته»[2]، لأن الازدراد إن لم يكن ظاهراً في فرض خروج الشيء عن الحلق لفضاء الفم فلا أقل من عمومه له. وما يظهر من الدروس من حمله على خصوص ما

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:29 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:9.
[2] وسائل الشيعة ج:7 باب:39 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:1.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست