responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 134

الثانية: ما تضمن الترخيص فيه مطلقاً، كصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر?: «في الصائم يكتحل. قال: لا بأس به. ليس بطعام ولا شراب»[1]. وصحيح عبدالحميد بن أبي العلاء عن أبي عبدالله?: «قال: لا بأس بالكحل للصائم»[2]، وغيرهما من النصوص الكثيرة.
الثالثة: ما تضمن التفصيل، كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما?: «أنه سئل عن المرأة تكتحل وهي صائمة. فقال: إذا لم يكن كحلاً تجد له طعماً في حلقها فلا بأس»[3]، وموثق سماعة أو صحيحه: «سألته عن الكحل للصائم. فقال: إذا كان كحلاً ليس فيه مسك، وليس له طعم في الحلق، فلابأس به»[4]، وغيرهما.
والجمع العرفي يقتضي العمل على الطائفة الثالثة المفصلة، والبناء على حرمة الكحل والذرور الذي فيه مسك، أو له طعم في الحلق، وحلية ما عداه.
بل لايبعد كراهة ما عداه احتياطاً لاحتمال أن ينفذ إلى الداخل لصحيح الحلبي عن أبي عبدالله?: «أنه سئل عن الرجل يكتحل وهو صائم. فقال: لا، إني أتخوف أن يدخل رأسه»[5]، ولا يبعد أن يكون دخول الكحل للرأس كناية عن نفوذه حتى يصل إلى الحلق.
نعم في موثق الحسين بن أبي غندر: «قلت لأبي عبدالله?: اكتحل بكحل فيه مسك وأنا صائم؟ فقال: لا بأس به»[6]. ومقتضاه حمل النهي في موثق سماعة عن الكحل الذي فيه مسك على الكراهة. ويبقى الكحل والذرور الذي له طعم في الحلق على الحرمة، عملاً بظاهر النصوص الناهية عنه من دون معارض.
لكن شيوع الابتلاء بالمسألة ومعروفية الحكم بالكراهة بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم)، بل الإجماع المدعى على عدم الحرمة ـ كماسبق ـ تلزم

[1] ، [2] وسائل الشيعة ج:7 باب:25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:7، 1.
[3] ، [4] وسائل الشيعة ج:7 باب:25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:5، 2.
[5] ، [6] وسائل الشيعة ج:7 باب:25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث: 9، 11.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست