responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 135

وكذا إذا طعن برمح أو سكين فوصل إلى جوفه{1}، وغير ذلك.

بحمل النهي المذكور على الكراهة، لامتناع خفاء الحكم في مثل هذه المسألة الشايعة الابتلاء عليهم.
ويؤيد ذلك أولاً: كثرة النصوص التي أطلق فيها الترخيص في الكحل من دون تنبيه فيها للقيد المذكور، مع شدة الحاجة لبيانه لو كان لازماً.
و ثانياً: التعليل في بعضها بأنه ليس بطعام وشراب، المناسب لعموم الترخيص جداً.
و ثالثاً: أن من القريب كون الكحل المشتمل على المسك الذي تقدم الترخيص فيه صريحاً مما من شأنه النفوذ للحلق.
و رابعاً: ما تضمنه حديث سماعة المتقدم من جعل عدم دخوله للحلق في سياق عدم اشتماله على مسك، الذي سبق حمله على الكراهة.
و خامساً: أن النفوذ للحلق لا يستلزم نزول شيء معتد به منه للجوف الذي هو المعيار في صدق الأكل والشرب. بل يكاد يقطع بعدمه، لقلته وتحلله واستهلاكه في المسالك القريبة. والتزام كونه مفطراً في قبال الأكل والشرب بعيد جداً، بل لا يناسب التعليل المذكور.
ومن هنا يتعين البناء على كراهة الكحل مطلقاً ولو تحفظاً من نفوذه واحتياطاً له، كما تضمنه صحيح الحلبي، ويناسبه ما تضمن إطلاق النهي عن الكحل بعد عدم الملزم بتقييده، لعدم منافاة ما تضمن الترخيص له، إذ يكفي فيه عدم الحرمة وإن كان مكروهاً. وتشتد الكراهة فيما ينفذ للحلق أو كان فيه مسك.
{1} خلافاً لما تقدم من المبسوط والمختلف. ويظهر ضعفه مما تقدم هنا، ومما تقدم عند الكلام في تحديد الطعام والشراب من عدم شموله لمثل الفلزات الكبيرة مما لا يتحلل عرفاً، حيث لا يصدق عليه الأكل والشرب. ولاسيما في محل الكلام حيث يكون الدخول مؤقتاً بحيث لا يتحقق حتى الابتلاع.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست