responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 133

أو في إحليله{1}، أو في عينه{2} فوصل إلى جوفه.

ومن البعيد جداً مفطريته تعبداً. فلاحظ.
{1} كما هو مقتضى إطلاق الخلاف ومحكي كلام ابن الجنيد، وصريح التذكرة. لكن في المبسوط والوسيلة وعن غيرهما الحكم بمفطريته. واختاره في المختلف إلحاقاً له بالحقنة، قال: «لنا أنه أوصل جوفه مفطراً بأحد المسلكين، فإن المثانة ينفذ إلى الجوف، فكان موجباً للإفطار، كما في الحقنة». وكأنه لإلغاء خصوصية الحقنة، أو لتنقيح المناط.
لكنهما معاً ممنوعان، ولاسيما مع اختلاف الجوف الذي يصل إليه كل منهما، واختلاف كيفية وصولهما، فالمائع في الاحتقان يصل رأساً لسعة المسالك، وفي المقام يصل بعد تحلله لضيقها.
نعم لو قيل بعموم مفطرية ما يصل للجوف بمعنى الباطن اتجه البناء على المفطرية في المقام مطلقاً ولو مع الجمود، لأن اختصاص المفطرية في الاحتقان بالمايع للدليل الخاص لا يقتضي ذلك في غيره. لكن تقدم المنع من العموم المذكور.
{2} إجماعاً محكياً صريحاً وظاهراً إن لم يكن محصلاً. كذا في الجواهر. وبه يخرج عن ظاهر النهي عنه في النصوص.
وتوضيح ذلك: أن النصوص على طوائف..
الأولى: ما تضمن النهي عن الكحل وجميع ما يجعل في العين، كصحيح سعد بن سعد عن أبي الحسن الرضا?: «سألته عمن [الرجل] يصيبه الرمد في شهر رمضان هل يذر عينه، يذرها بالنهار وهو صائم؟ قال: يذرها إذا أفطر، ولا يذرها وهو صائم»[1]، وموثق الحسن بن علي: «سألت أبا الحسن الرضا? عن الصائم إذا اشتكى عينه يكتحل بالذرور وما أشبهه، أم لا يسوغ له ذلك؟ فقال: لا يكتحل»[2].

[1] ، [2] وسائل الشيعة ج:7 باب:25 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:3، 8.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست