responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 117

وكذا الثاني{1}،

عرفت فيما سبق أن المتيقن منها النومة الأولى.
وأما خبر إبراهيم فهو ـ مع اشتماله على النهي عن النوم في النهار المحمول على الكراهة، كما سبق في المسألة الخامسة ـ ظاهر في جواز النوم ساعة.
نعم رواه في الجواهر هكذا: «فلا ينام ساعة حتى يغتسل»، وفي موضع من التهذيب روايته هكذا: «فلا ينام إلى ساعة حتى يغتسل»[1]. لكن لا طريق لإثبات صحة روايته بأحد الوجهين. بل جزم بعضهم بابتناء الثاني على التصحيف، مع أنه حينئذٍ لا يمنع من النوم أقل من ساعة.
{1} كما في المدارك ومحكي المنتهى. ويظهر الوجه فيه مما تقدم في النوم الأول. وأما في الجواهر من أن المفروض هو الصوم المعين الذي يجب على المكلف حفظه من كل ما يقتضي إبطاله، ومنه البقاء جنباً إلى الصبح. فهو كما ترى، لعدم العلم بترتب ذلك على النوم بعد كون محل الكلام احتمال الانتباه كما تقدم.
إلا أن يريد من وجوب حفظه وجوب الاحتياط والتحفظ عليه مما يحتمل أن يؤدي إلى ذلك. لكن لا دليل عليه في المقام ونظائره، كالمضمضة لغير الفريضة، والأكل مع الشك في الفجر من دون مراعاة، وغيرها.
ومثله ما قد يدعى من أن فساد الصوم ووجوب القضاء بالنوم يقتضي حرمته مع كون الصوم من الواجب المعين. إذ وجوب القضاء ليس بمجرد النوم، بل باستمراره، والمفروض عدم العلم به.
نعم قد يقال: استمرار النوم هو مقتضى الأستصحاب. وبذلك يفترق عن غيره من موارد احتمال حصول المفطر، كالمثالين السابقين.
لكن الاستصحاب إنما يجري بعد حصول النوم والعلم به. أما حين الإقدام على

[1] التهذيب ج:4 ص:321.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست