responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 118

والثالث{1} مع احتمال الاستيقاظ، وإن كان إذا أستمر، يلزم القضاء.
(مسألة 14): إذا احتلم في نهار شهر رمضان لا تجب المبادرة إلى الغسل منه{2} ويجوز له الاستبراء بالبول وإن علم ببقاء شيء من المني في المجرى{3}.

النوم فلا موضوع له، لعدم اليقين به إلا معلقاً، وهو غير كاف في جريان الاستصحاب وترتب العمل عليه. ولاسيما مع إطلاق صحيح العيص المتقدم.
ومن ذلك يظهر ضعف ما في المسالك من حرمة النوم الثاني.
{1} كما في المدارك وعن المنتهى، لعين ماسبق في النوم الثاني. ولا يفرق في ذلك بين القول بوجوب الكفارة وعدمه، لأنها إنما تجب باستمرار النوم، نظير ما تقدم في القضاء.
{2} كما صرح به غير واحد، وعن المنتهى: «ولا نعلم فيه خلافاً». بل يكاد يكون ضرورياً، لشيوع الابتلاء بالمسألة بنحو يمتنع عادة خفاء حكمها.
ويقتضيه ـ مضافاً إلى الأصل ـ ما تقدم في صحيح العيص من جواز النوم بعد الاحتلام الشامل، بإطلاقه للاحتلام في أثناء النهار. بل لعله المتيقن منه.
نعم سبق في خبر إبراهيم ـ المتقدم في تعقيب ما في المعتبر من بطلان الصوم بنوم المجنب ليلاً إذا استمر حتى الصباح ـ قوله?: «إذا أحتلم نهاراً في شهر رمضان فلا ينم حتى يغتسل»(1).
لكنه ضعيف بالإرسال. مع أن تحريم النوم لا يقتضي وجوب المبادرة للغسل. على أنه لا يمكن البناء على حرمة النوم بعد ما سبق في صحيح العيص. بل جواز النوم من الوضوح بحدّ يلحق معه بالضروريات، بسبب شيوع الابتلاء بذلك، حيث يمتنع عادة خفاء حكمه. ومن هنا لابد من حمل الخبر على الكراهة.
{3} لا ينبغي التأمل في ذلك بعد قصور أدلة مفطرية إحداث الجنابة في نهار
ـــــــــــــــــــــــ
{1} وسائل الشيعة ج:7 باب:16 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:4.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست