responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 116

(مسألة 13): الظاهر جواز النوم الأول{1}،

جريان حكم تعمد الجنابة معه. قال في المسالك: «وشرط بعض الأصحاب مع ذلك اعتياده الانتباه، وإلا كان كمتعمد البقاء على الجنابة. ولابأس به». ومقتضاه وجوب القضاء والكفارة مع عدم اعتياد الانتباه.
لكنه غير ظاهر الوجه، لعدم صدق تعمد البقاء على الجنابة بمجرد ذلك. بل هو مخالف لإطلاق نصوص النومة الأولى المتقدمة.
نعم لا يبعد اعتبار عدم اعتياد الاستمرار في النوم، بحيث لا يعتد عرفاً باحتمال الانتباه، ولو لعدم توقع طروء سبب خارجي له.
{1} كما يظهر من مساق كلام الأصحاب(رضوان الله عليهم) للأصل بعد عدم استلزامه بطلان الصوم لعدم تحقق تعمد البقاء على الجنابة معه. مضافاً إلى صحيح العيص بن القاسم: «أنه سأل أبا عبدالله? عن الرجل ينام في شهر رمضان، فيحتلم، ثم يستيقظ، ثم ينام قبل أن يغتسل. قال: لابأس»[1]، وإطلاقه شامل للنوم في الليل.
لكن في الجواهر أنه قد يدل على الحرمة صحيح معاوية بن عمار المتقدم، الدال على حرمة النوم في الجملة، وخبر إبراهيم المتقدم في تعقيب ماسبق من المعتبر. وكأن وجه الاستدلال بصحيح معاوية ما تضمنه من أن القضاء عقوبة.
وفيه أولاً: أن العقوبة بالقضاء قد لا تكون لحرمة النوم، بل للتسامح في الغسل المرجوح في نفسه وإن لم يكن محرماً، نظير وجوب إعادة الصلاة على من صلى في الثوب النجس نسياناً، عقوبة لنسيانه وعدم اهتمامه، كما تضمنته بعض النصوص[2].
و ثانياً: أنه إنما يدل على العقوبة المذكورة في النومة الثانية دون الأولى. بل قد يظهر منه الإذن في النومة الأولى، كالنصوص المتضمنة لصحة الصوم مع النوم التي

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:13 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:2.
[2] وسائل الشيعة ج:2 باب:42 من أبواب النجاسات حديث:5.
اسم الکتاب : مصباح المنهاج / الصوم المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 116
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست