responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 59

أحكام النيابة
شخص استنيب لأداء الحج عن غيره فتحرك من بلده لهذا الغرض ولمّا أتى الميقات وأحرم لعمرة التمتع نسي ذلك بالكلية بحيث لو سئل ماذا تفعل لقال: (أُحرم لنفسي) ولم يقل: (أُحرم عن فلان) ولم يلتفت إلى خطأه إلاّ بعد أن وجد نفسه في مكة فماذا يصنع حينئذٍ هل يسعه الإعراض عن إحرامه وتحديد الإحرام عن المنوب عنه أم يلزمه إتمام الحج لنفسه؟
ج: يحسب الحج له، وحينئذٍ تبطل إجارته إذا كانت الإجارة على أساس أداء الحج في تلك السنة.
ذكر بعض الفقهاء ان ذمة المنوب عنه لا تبرأ إلا بأتيان النائب بالعمل صحيحاً. نعم إذا مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عن المنوب عنه.
وفي اجراء هذا الحكم في الحج التبرعي اشكال. بل لا يخلو في غير حجة الاسلام عن اشكال فهل نظركم كذلك؟
ج : الاشكال ينحصر في إجزاء حج المتبرع إذا مات في الحرم وبعد الإحرام وفي غير ذلك لا اشكال في الاجزاء فيما هو
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست