responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 60

مذكور في السؤال.
ذكر بعض الفقهاء ان النائب في طواف النساء ايضاً لابد ان ينوي عن المنوب عنه والاحوط استحباباً أن يأتي به بقصد ما في الذمة فهل نظركم كذلك؟
ج : تجزي نية النائب عن المنوب عنه.
ذكر بعض الفقهاء ان النائب المستأجر لحجة الاسلام إذا توفي بعد عقد الإحرام ودخول الحرم أجزىء عن المنوب عنه ولا يجب مرة اخرى، وإذا كان موته قبل الإحرام أو بعده وقبل دخول الحرم فلابد من استنابة آخر لعدم الاجزاء ونفس الحكم يجري لمن حج عن نفسه لا نائباً عن الغير، فهل نظركم كذلك؟
ج : الاجير إن أمكنه أن يستأجر من يكمل الاعمال وجب عليه ذلك وإن لم يفعل فالاحوط وجوباً عدم الاجزاء إذا مات قبل الإحرام ودخول الحرم، وأمّا من يحج حجة الاسلام عن نفسه فإنه لا يجزي حجه إذا مات إلاّ إذا كان موته بعد الإحرام ودخول الحرم.
ذكر بعض الفقهاء ان الاجير في الحج إذا لم يُتفق معه
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست