responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 58

هل تجوز نيابة الناقص- كمقطوع الرجل- في الحج علماً انه قد يؤثر على طوافه وصلاته وسعيه؟
ج : كلا لا يجوز اختيار الفرد الناقص للنيابة مع إمكان الكامل.
شخص استناب في الحج وهو لا يحسن القراءة الصحيحة ولكنه تعلّمها بعد الاحرام وجاء بصلاة الطواف صحيحة فهل يجزي حجه عن المنوب عنه؟ وهل تبطل الاجارة على كل حال؟ [مسالة / 122] ص 72.
ج : نعم يجزي حجه عن المنوب عنه ولا تبطل الإجارة.
هل تجوز العمرة المفردة المستحبة لملحون القراءة مع قدرته ولكن يضيق وقته عن التعلم ؟ وهل يلزمه للخروج من الاحرام الجمع بين الاستنابة واداء ما تيسر له من صلاة الطواف ؟
ج : تجب عليه المبادرة للتعلم ولو من جهة الفرائض الخمس ولا يجوز تقديم شيء على ذلك .
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست