responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 37

هل يجوز للزوج أن يبذل لزوجته الهاشمية نفقة الحج من حق السادة الكرام، وكذلك يجوز للاجنبي اعطائها من هذا الحق للذهاب إلى الحج؟
ج : لا يخلو عن إشكال، بل منع، لعدم فقرها بذلك، إلا أن تكون بتركها للحج في مهانة، بحيث تكون محتاجة له، حيث تكون فقيرة حينئذ. لكن لا يبعد عدم وقوع الفرض المذكور.
حكم الشك في الاستطاعة
إذا شك في حصول الاستطاعة وعدمها فهل يجب الفحص؟
ج : لا يجب الفحص لكن لو لم يفحص وعلم بعد ذلك بسبق الاستطاعة انكشف ثبوت الحج في ذمته من حينها.
في وجوب حفظ الاستطاعة
شخص لم يستقر الحج في ذمته سابقاً ولكنه في حين تسجيل اسمه لاجل القرعة كان مستطيعاً ثم احتاج بعد ذلك لسحب المال الذي أودعه في البنك حين تسجيل اسمه
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست