responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 36

الاستنابة مشروط باستقرار الحج في الذمة.
أحياناً تقوم بعض الهيئات بإرسال شخص إلى الحج بدون أن يكون ملزماً بأداء عمل ما فهل يعتبر هذا من موارد الحج البذلي وهل يجب قبوله أو لا؟
ج : إذا كان الباذل جهة تملك المال الذي تبذله ولم يكن في القبول حرج أو محذور وجب القبول.
إذا استقر الحج على الهاشمي من سنين سابقة ولم يؤده عصياناً أو غفلة أو تجاهلاً وبعد ذلك فقد الاستطاعة المالية فهل يجوز دفع سهم السادة له ليحج به؟
ج : نعم يجوز.
إذا استطاع الانسان الحج لكن أداء الحج يفقده فرصة مهمة كأن يكون في بداية عمله التجاري فيتأثر كثيراً بالانقطاع أو يصادف موسم الحج موعد الامتحان في الجامعة فتفوت عليه السنة أو نحو ذلك فهل يحق له تأجيل الحج لحين ارتفاع المانع؟
ج : إذا بلغ ذلك مرتبة الحرج المعتد به جاز التأجيل.
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست