responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 38

فهل يجوز له سحبه علماً ان اسمه سيخرج في القرعة في السنة الاولى أو السنين الاتية فهل يفرق الامر أم لا؟
ج : إذا كان احتياجه للمال لقضاء حوائجه الضرورية التي يكون تركها موجباً للحرج فهو غير مستطيع، وفي غير ذلك فهو مستطيع ولا يفرق في ذلك احتماله أو علمه بإصابة القرعة باسمه في المستقبل.
شخص اصبح مستطيعا مالياً فهل يمكنه أن ينفق ماله الذي يفي باستطاعته في بعض المصارف اللازمة في غير المؤونة والافراد الواجبي النفقة بحيث تنتفي استطاعته؟
ج : إذا كانت الحوائج المذكورة ضرورية بحد يلزم تركها الحرج جاز صرف مال الاستطاعة فيها وإلاّ لم يجز.
عندي مقدار من المال يكفي لمصارف الحج ولكن لم تعلن الدولة لحد الان عن التسجيل فهل يجب علي حفظ مال الاستطاعة؟
ج : يجب في الحالة المذكورة الحفاظ على مال الاستطاعة.
شخص واجد للاستطاعة وسائر متطلبات الحج وعنده حفيد من بنته وحفيده شرعاً وعرفاً يحتاج إلى الزواج وإلاّ
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست