responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 273

2- أراد أن يذبح في مكانه ليتحلل فلم يقدر ماذا يفعل ليتحلل
ج : عليه أن يذبح في مكانه الذي صد فيه ويبقى محرماً الى أن يتيسر له ذلك.
في جواز قلب نية العمرة عن نفسه إلى غيره
من عقد إحرام عمرته عن نفسه ولم تكن حجته الاولى، وبعد أداء أعمالها أو في الاثناء أراد أن يقلبها نيابة له عن الغير يصح منه ذلك ؟
ج : لا يجوز له ذلك بل هو مرتهن بالحج ويجب عليه الحج عن نفسه.
حكم الاتيان بعمرة أخرى قبل الاتيان بطواف النساء
من أتى بالعمرة المفردة حتىّ التقصير وأحل من إحرامه، فهل يجوز له الخروج إلى أدنى الحل والإيتان بعمرة أخرى سواء مفردة أو تمتع قبل أن يأتي بطواف النساء وصلاته لعمرته الاولى، أم أن هذا يعتبر إدخال نسك في نسك، وعلى فرض عدم الجواز وقد فعل ذلك جهلاً منه بالمسألة فما هو حكمه؟
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست