responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 274

ج : نعم يجوز له الاتيان بالعمرة المفردة.
لكل عمرة طواف النساء
هل يجوز الاتيان بعمرة مفردة عن شخص وعمرة مفردة اخرى عن شخص آخر والاكتفاء بطواف نساء واحد لهما؟
ج : لا يجوز ذلك ولا يجزي، بل لكل عمرة طوافها، كما يظهر مما سبق.
اعتبار الفصل بين العمرتين بعشرة أيام
ذكرتم ضرورة أن يكون الفاصل بين العمرتين عشرة أيام فهل يشمل ذلك العمرة المفردة مع عمرة التمتع؟ وهل يشمل ما إذا كانت احدى العمرتين عن شخص والاخرى عن شخص آخر؟
ج : لا يشمل ذلك عمرة التمتع مع العمرة المفردة، كما لا يشمل العمرتين كل واحدة عن شخص غير الشخص الذي عنه الاخرى.
ما حكم من اعتمر عمرتين من دون فصل بعشرة أيام؟
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست