responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 272

للمسألة وجهاً آخر؟
ج : بالتأمل بالسؤال 432 ط 5 تكون الاجابة بالانقلاب الى العمرة المفردة باعتبار فرض في السؤال أنه رجع الى بلده ولم يمكنه الاتيان بالحج لعذر فتنقلب عمرته الى عمرة مفردة واما السؤال 561 فان المقصود من الاجابة أنه في مفروض السؤال حيث كان يسأل عن وظيفته وهو في مكة فالجواب أنه مرتهن بالحج فلا يجوز له التسامح بالامر وعليه التخلص من وظيفة الحج فان لم يمكنه اداء الحج فيكون حكمه أنه تنقلب عمرته الى مفردة وبعبارة اخرى ان الجواب في السؤال 423 فرض فيه الرجوع الى بلده وفرض فيه العذر.بخلاف السؤال561 فانه حيث ذكر فيه ان السائل يسأل عن وظيفته وهو في مكة كان اللازم التنبيه على لزوم التثبت من تحقق العذر.
شخص أحرم لعمرة التمتع من الميقات الا أنه صد عن دخول مكة :
1- عاد الى بلده جاهلا بوجوب الذبح والتقصير في مكانه للتحلل فهل يكفيه الذبح والتقصير في بلده؟
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست