responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 251

من كانت وظيفته الاستنابة في الرمي اعتقد ان النائب قد رمى فذبح وحلق ثم تبيّن أنه لم يرم أو رمى ناقصاً فهل يجزيه الذبح والحلق؟
ج : نعم يجزي.
مسائل متفرقة
جاء في مناسك الحج والعمرة في المسألة (484) مايلي:
(إذا حصر المحرم فإن ساق هدياً وجب عليه ارساله ليذبح في مكة إن كان محرماً بالعمرة وليذبح في منى إن كان محرماً بالحج وإن لم يسق الهدي فإن كان اشترط في احرامه أن يحلّه الله تعالى حيث حبسه تحلّل بلا حاجة الى هدي، وإلاّ وجب عليه أن يرسل بهدي ليذبح في مكة أو في منى على التفصيل المتقدّم في المصدود..الخ). مع أن الملاحظ أنّ التفصيل في المحصور لا المصدود، فهل هو خطأ مطبعي أو نحوه؟
ج: المتعين زيادة قولنا: (في المصدود) فلابد من حذفها والله سبحانه ولي العصمة والسداد.
إذا وكل شخصاً في اشتراء الهدي والذبح عنه ثم وكّل
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست