responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 250

المؤمن منه لو أخذه وإن قدر على منعه، ولا ضمان حينئذ، كما ذكرناه في رسالتنا (مناسك الحج والعمرة).
في مسألة اكل ثلث الهدي هل يصدق الاكل من ذبيحتي في حال إذا وضعت قطعة لحم مع لحوم هدي الحجاج في قدر للطبخ، هل يصدق على كل حاج أنه أكل من لحم ذبيحته مع الاختلاط ؟
ج : لا يعلم بصدق ذلك. نعم لا يجب الاكل من الهدي عندنا.
في العصر الحاضر لا تسمح السلطات بتوزيع الهدي، كما لا يوجد مؤمن أو فقير يرغب في لحم الهدي فماذا يجب على الحاج، وهل يسقط هذا التصدق ؟
ج : يظهر الجواب عنه مما تقدم.
حكم الذبح قبل الرمي
إذا ذبح عن موكله بتخيل أنه قد رمى جمرة العقبة، فتبين أنه لم يرم بعد، فهل يجزيه ذلك الهدي؟
ج: لا يجزيه ذلك.
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست