responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 252

آخر في ذلك بدلاً عن الأول من دون أن يبلّغ الأول بالحال فذبح عنه الأول فهل يجزيه ذلك؟
ج: لا يبعد الاجتزاء به.
امرأة تريد أن تذبح اضحية نيابة عن والدتها ولكن إذا ذبحت الذبيحة وتوزعها سوف يوزع اللحم إلى أناس لا تعرفهم أو هناك منهم غير مؤمنين فإذا وزعت على الحج المؤمنين فقط سوف تكون مشاكل اجتماعية وضغائن.
1 : هل يحق للمرأة أن تتبرع بالاضحية إلى رجل هاشمي (سيد) مستحق جداً وتعتبر مجزية أم لا؟
2: هل يحق للمرأة أن تهبه الاضحية للاستفادة من حليبها وما تلد وعند ولادتها يذبح المولود اضحية نيابة عن والدة المرأة؟
3: هل هناك شروط في ذبح الأضحية وأختيارها؟ وهل هي واجبة؟
ج : 1 ـ لا يجزي عن الاضحية إلاّ ذبحها ويجوز إطعام السادة منها.
2 ـ يجوز لها ذلك، لكن الاضحية حينئذٍ الولد المذبوح لا الأم ولا تكون الأم أضحية حتى تذبح.
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست