responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 249

ضياع الهدي
إذا ضل الهدي واشترى غيره ثم وجد الاول فهل يتعين ذبح الاول أو الثاني، ولو وجده بعد الذبح الثاني فهل عليه ذبح الاول؟
ج : الاحوط وجوباً ذبح الاول في الصورتين. نعم إذا كان الثاني اسمن جاز ذبحه وبيع الاول. هذا إذا لم يشعر الاول في حج القران والاوجب ذبحه على كل حال.
إذا ترك الهدي عمداً وأتى بجميع الاعمال بعده فهل يكفيه الذبح أم عليه إعادة الحج؟
ج : يجب عليه الهدي فقط.
حكم التصدق بثلث الهدي
إذا لم يتصدق الحاج على الفقراء وفقد الهدي بعد الذبح ـ كما إذا صادف في يوم العيد بمنى ـ فهل يضمن شيئاً للفقراء؟
ج : الظاهر عدم وجوب التصدق على المؤمن. نعم لا يجوز الإتلاف ولا البيع، والأحوط وجوباً عدم التصدق على غير
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست