responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 248

منى جهلاً بها لا مع علمه بها والاضطرار كما هو الحال الآن حيث المذابح خارج منى؟
ج : يجزئ مع الاضطرار كما سبق. وأما مع الخطأ مع القدرة على الذبح في منى فلا اجزاء.
إذا احتمل النقص والعيب أو المرض أو نقص السن فهل يجب عليه الفحص؟
ج : نعم يجب.
حكم الاعتماد على ذي اليد في توفر الشرائط
إذا لم يكن الحاج من أهل الخبرة فهل يصح له الاعتماد على ذي اليد في توفر شروط الهدي
ج : يجوز الاعتماد على قول صاحب اليد إذا لم يكن متهماً، أما إذا كان متهماً ـ كالبايع الذي يريد انفاق سلعته ـ فلا يجوز الاعتماد على قوله. نعم يجوز الاعتماد على قول أهل الخبرة في الامور الحدسية كالمسن، كما يجوز توكيل الثقة الضابط بالوجه المتعارف.
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست