responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 211

له عدم تقليم أظافير الغير أو تقصيرها أيضاً. لكن لا كفارة فيه ولا سيما مع النسيان أو الجهل.
جاء في مناسك الحج والعمرة عدم جواز تقصير المحرم لغيره على الأحوط وجوباً فما حكم الجاهل أو الغافل أو الناسي؟
ج : لا شيء عليهم كما يظهر مما تقدم في جواب السؤال السابق.
كيفية الحلق
هل يكفي الحلاقة ـ في الحج : بالمكائن الحديثة ـ درجة صفر ـ بدلاً عن الحلق بالموسى ؟
ج : نعم يكفي ذلك.
شخص يقول اني سافرت قبل 3 سنوات نيابة إلى مكة وطبقاً لفتواكم بالنسبة للصرورة حلقت شعري في منى ولم اكن اعلم بوجود فرق بين الحلق بماكنة الحلاقة وبين الحلق بالشفرة فحلقت بالماكنة وبعد ذلك سافرت مرتين وجمعت بين التقصير للاظافر والحلق بالماكنة فمع الالتفات إلى المسألة 428 تفضلوا بالنسبة إلى سفرتي الاولى ما هو تكليفي وهل
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست