responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 210

عليه وان كان عالماً فعليه الكفارة.
إذا جامع بعد التقصير وقبل السعي ـ معتقداً تقدم التقصير جهلاً أو تقصيراً ـ فما هو حكمه؟
ج: لا شيء عليه ، ويجب عليه إعادة التقصير .
تقصير المحرم لغيره
هل يجوز للحاج أن يحلق أو يقصر لغيره قبل أن يحلق هو أو يقصر ؟
ج: لا يجوز له ذلك.
المحرم إذا قصر لغيره عمداً او جهلاً او نسياناً قبل أن يقصر لنفسه فهل يصح التقصير المحلل بالنسبة للغير؟
ج : نعم يصح ويجزيه، لأن النية منه لا من المباشر، ليكون تعذر التقرب منه مع العمد مبطلاً للعمل.
هل يجوز للمحرم أن يقصّر للغير أو يقلّم أظافر غيره، وإذا فعل جهلاً أو نسياناً فما حكمه؟
ج: لا يجوز للمحرم أن يقصر للغير من شعره. والأحوط وجوباً
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست