responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 212

تؤثر على السفرات والحج الذي تلاها؟
ج: إذا كان حلقه بمقدار غير مجز فليس عليه إلاّ أن يحلق بمقدار مجز.
ما حكم الحلق بالموسى إذا علم الحاج باستلزام ذلك لخروج مقدار الدم؟
ج : إذا كان الحلق واجباً وانحصر تحقق ذلك بالموسى وجب الإقدام عليه.
اعتبار كون الحلق أو التقصير بعد الذبح
إذا قصر الحاج بعد الذبح في المذبح الجديد الخارج عن حدود منى جهلاً أو غفلة فما حكمه ؟
ج : لا شيء عليه ويجزيه التقصير المذكور إن كانت وظيفته تخييراً.
من وكل غيره ليذبح عنه، فحلق رأسه ظناً منه أن الوكيل قد أنجز الذبح، ثم تبين أن حلقه كان قبل الذبح، فهل يجزيه ذلك الحلق؟
ج: نعم يجزيه ذلك.
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست