عدم إجزاء النتف عن التقصير
ما حكم من نتف لحيته أو شاربه باعتقاد كفاية ذلك في التقصير، ثم أحرم لحج التمتع؟
ج: ليس له أن يقصر بعد ذلك، بل ينقلب حجه افراداً ولا يجزيه إن كانت وظيفته التمتع.
اعتبار التقصير بعد السعي في العمرة
من قصر مرتين مرة بعد صلاة الطواف وأخرى بعد السعي فما حكمه؟
ج: لا أثر للتقصير الاول، بل يستغفر منه إن كان عمداً.
شخص التفت في عمرة التمتع بعد التقصير إلى بطلان طوافه وسعيه فأعاد طوافه
وسعيه مرتديا ثيابا مخيطة فما هو نظركم بالنسبة للاجزاء والصحة وهل يجب
عليه تكرار التقصير أم لا ؟
ج : نعم يجزيه ويلزمه تكرار التقصير إلا أنه تترتب عليه أحكام من لبس المخيط في حال الإحرام فإن كان جاهلاً فلا شيء