responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 209

عدم إجزاء النتف عن التقصير
ما حكم من نتف لحيته أو شاربه باعتقاد كفاية ذلك في التقصير، ثم أحرم لحج التمتع؟
ج: ليس له أن يقصر بعد ذلك، بل ينقلب حجه افراداً ولا يجزيه إن كانت وظيفته التمتع.
اعتبار التقصير بعد السعي في العمرة
من قصر مرتين مرة بعد صلاة الطواف وأخرى بعد السعي فما حكمه؟
ج: لا أثر للتقصير الاول، بل يستغفر منه إن كان عمداً.
شخص التفت في عمرة التمتع بعد التقصير إلى بطلان طوافه وسعيه فأعاد طوافه وسعيه مرتديا ثيابا مخيطة فما هو نظركم بالنسبة للاجزاء والصحة وهل يجب عليه تكرار التقصير أم لا ؟
ج : نعم يجزيه ويلزمه تكرار التقصير إلا أنه تترتب عليه أحكام من لبس المخيط في حال الإحرام فإن كان جاهلاً فلا شيء
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست