الحلق والتقصير
التخيير بين الحلق والتقصير لغير الصرورة
هل يتخير الحاج في الحج الثاني بين الحلق والتقصير بلا فرق بين كونه لنفسه أيضاً أو لغيره الصرورة.
ج: الأحوط وجوباً الحلق للنائب عن الصرورة ، كما أن الظاهر وجوب الحلق على من يحج حجة الإسلام عن نفسه، وان كان قد حج قبل ذلك عن غيره.
بالنسبة لمن هو مخير بين الحلق والتقصير إذا بدأ الحلق ثم بدا له أن يقصر هل يجوز له ذلك؟ وهل عليه كفارة بالنسبة للمقدار الذي حلقه؟
ج : نعم يجوز له ذلك ولا كفارة عليه.