responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 208

الحلق والتقصير
التخيير بين الحلق والتقصير لغير الصرورة
هل يتخير الحاج في الحج الثاني بين الحلق والتقصير بلا فرق بين كونه لنفسه أيضاً أو لغيره الصرورة.
ج: الأحوط وجوباً الحلق للنائب عن الصرورة ، كما أن الظاهر وجوب الحلق على من يحج حجة الإسلام عن نفسه، وان كان قد حج قبل ذلك عن غيره.
بالنسبة لمن هو مخير بين الحلق والتقصير إذا بدأ الحلق ثم بدا له أن يقصر هل يجوز له ذلك؟ وهل عليه كفارة بالنسبة للمقدار الذي حلقه؟
ج : نعم يجوز له ذلك ولا كفارة عليه.
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست