responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 207

فهل يشرع له الاحرام للحج أو عمرة التمتع أو العمرة المفردة وما وظيفته؟
ج : في الموارد التي يصح السعي بالنحو المذكور يصح نية الإحرام للعمرة والحج حتى مع العلم باغلاق السعي.
وفي الموارد التي لا يصح فيها السعي يجوز الاتيان بالإحرام برجاء وقوع النسك صحيحاً.

اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 207
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست