فهل يشرع له الاحرام للحج أو عمرة التمتع أو العمرة المفردة وما وظيفته؟
ج : في الموارد التي يصح السعي بالنحو المذكور يصح نية الإحرام للعمرة والحج حتى مع العلم باغلاق السعي.
وفي الموارد التي لا يصح فيها السعي يجوز الاتيان بالإحرام برجاء وقوع النسك صحيحاً.