responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 171

ج : يصح طوافه ولا شيء عليه.
شخص بسبب المرض أو كبر السن أصابه تعب شديد في الشوط الاول من الطواف فخرج من المطاف وبعد الاستراحة عاد إلى المطاف واكمل طوافه حيث انقطع فهل يصح طوافه مع أن الخروج من المطاف كان قبل الشوط الرابع؟
ج : يبطل طوافه وعليه استئنافه نعم يجوز له ان يستنيب ولا يجب عليه انتظار القدرة مع الامكان.
أحكام الطواف
إذا علم ببطلان طوافه بعد التقصير فهل يلزمه لبس ثوبي الإحرام لإعادته؟
ج : ينكشف بذلك عدم التحلل بالتقصير، لوقوعه في غير محله، فيجري على الشخص حكم المحرم في كل شيء .
ما حكم الشك في عدد أشواط الطواف؟
ج : فيه تفصيل مذكور في رسالتنا (مناسك الحج والعمرة).
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست