responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 170

بعض الاشخاص أنها ضرورة وطافوا خارج الحد على هذا الاساس فما هو حكمهم ؟
ج : إذا كان قد تجاوز النصف أمكنه إكماله بعد إمكان الطواف وأما إذا لم يتجاوزه وجب عليه الاستئناف على الاحوط وجوباً ولا يكتفي بالطواف خارج المطاف في حال من الاحوال ومن اكتفى به كان كمن لم يطف.
إذا أتى حين خروجه من المطاف بعد إتمام طوافه بمقدار من المسافة بقصد الجزئية فهل يبطل طوافه أم لا؟
ج : لا يبطل طوافه.
شخص بسبب الضجيج والصخب وقع مقدار من طوافه خارج المطاف ثم أتى ببقية الاعمال على هذا الاساس فما تكليفه؟
ج : الاشواط المذكورة باطلة ، ويحسن الالتفات إلى أن من جانب الحجر يحسب من الحجر لا من الكعبة.
شخص طاف شوطه الاول خارج المطاف بقصد الطواف ثم توجه والتفت إلى الحد الشرعي للمطاف فأعاد طوافه في المطاف الصحيح ثم أتى ببقية الاعمال فما هو حكمه؟
اسم الکتاب : فتاوى الحج والعمرة المؤلف : الحكيم، السيد محمد سعيد    الجزء : 1  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست