بعض الاشخاص أنها ضرورة وطافوا خارج الحد على هذا الاساس فما هو حكمهم ؟
ج : إذا كان قد تجاوز النصف أمكنه
إكماله بعد إمكان الطواف وأما إذا لم يتجاوزه وجب عليه الاستئناف على
الاحوط وجوباً ولا يكتفي بالطواف خارج المطاف في حال من الاحوال ومن اكتفى
به كان كمن لم يطف.
إذا أتى حين خروجه من المطاف بعد إتمام طوافه بمقدار من المسافة بقصد الجزئية فهل يبطل طوافه أم لا؟
ج : لا يبطل طوافه.
شخص بسبب الضجيج والصخب وقع مقدار من طوافه خارج المطاف ثم أتى ببقية الاعمال على هذا الاساس فما تكليفه؟
ج : الاشواط المذكورة باطلة ، ويحسن الالتفات إلى أن من جانب الحجر يحسب من الحجر لا من الكعبة.
شخص طاف شوطه الاول خارج المطاف بقصد الطواف ثم توجه والتفت إلى الحد
الشرعي للمطاف فأعاد طوافه في المطاف الصحيح ثم أتى ببقية الاعمال فما هو
حكمه؟